الزيلعي
268
نصب الراية
وأحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما والدارقطني في سننه قال الدارقطني قال أبو بكر النيسابوري قوله اصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر انتهى وقال صاحب التنقيح والظاهر أن هذا اللفظ الذي تفرد به معمر غلط فإن في الصحيحين أن النبي عليه السلام أكل منه وفى لفظ لأحمد قلت هذه العضد قد شويتها وأنضجتها فأخذها فنهشها عليه السلام وهو حرام حتى فرغ منها انتهى حديث اخر أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة بن عمير بن سلمه الضمري قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أفناء الروحاء وهو محرم إذا حمار معقور فيه سهم قد مات فقال عليه السلام دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله هي رميتي فشأنكم به فأمر عليه السلام أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق وهم محرمون انتهى الحديث الخامس عشر قال عليه السلام ولا ينفر صيدها قلت أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام النبي